جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
د) عبد الله بن عباس ﵄ عن بعثني أبي إلى
أعطى أباه إبلاً من إبل الصدقة لا أدري ما وجهه؟ لأني لا أشك أن الصدقة محرمة على العباس، والمشهور: أنه يكون قد أعطاه من سهم ذوى القربى من الفيء، ويشبه أن يكون ما أعطاه من إبل الصدقة - إن ثبت الحديث - عوضاً عن سلف منه لأهل من الصدقة، فقد روى أنه كان ⦗٦٦٩⦘ تسلف من صدقه عامين فردها، أو رد صدقة أحد العامين عليه، لما جاءته إبل الصدقة، فروى الحديث من رواه مختصراً من غير ذكر السبب.