جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ت) عبد الله بن عمر ﵄

الخطابي: معنى «حماية الوادي له» أن النحل إنما ترعى أنوار النبات وما اخضر منها ونَعُم، فإذا حميت مراعيها أقامت فيها ورعت وعسَّلت [في الخلايا] ، فكثرت منافع أصحابها، وإذا شوركت في تلك المراعي بترك الحماية، احتاجت أن تبعد في طلب المرعى، وتمعن فيه، فيكون ريعها أقل، وقيل: هو أن يحمى لهم الوادي الذي تُعَسِّل فيه، فلا يترك أحداً يعرض للعسل، فيشتاره، لأن سبيل العسل سبيل المياه والمعادن والصيود، ليس لأحد عليها ملك، وإنما يملك باليد لمن سبق إليه، فإذا حمي له الوادي ومنع الناس منه حتى يأخذه قوم مخصوصون، وجب عليهم إخراج العشر منه، عند من أوجب فيه العشر. قال: ويدل على صحة القول، قوله: «فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء» ومعناه: أن النحل إنما يتتبع مواقع الغيث، وحيث يكثر المرعى، وذلك شأن الذباب، لأنها تألف الغياض والمكان المُعشِب.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.