جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا، قال: فَأَدِّيا زكاته» (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (مسكتان) : المسكة بتحريك السين - واحدة المسك، وهي أسورة ⦗٦٠٩⦘ من ذبل أو عاج، فإذا كانت من غير ذلك، أضيفت إلى ما هي منه، فيقال: من ذهب أو فضة، أو غيرهما.
لا، قال: فَأَدِّيا زكاته» (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (مسكتان) : المسكة بتحريك السين - واحدة المسك، وهي أسورة ⦗٦٠٩⦘ من ذبل أو عاج، فإذا كانت من غير ذلك، أضيفت إلى ما هي منه، فيقال: من ذهب أو فضة، أو غيرهما.