جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
د س) بهز بن حكيم - رحمه الله عن أبيه عن جده
في كلِّ سائِمَةِ إِبلٍ : في كلِّ أربعين : بنتُ لبون ، ولا تُفَرَّقُ إِبلٌ عن حِسابها ، مَن أعطى الزكاة مُؤْتَجِرا - وفي رواية : مُؤْتَجِرا بها - فله أجرُها ، ومن منعها ، فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ ماله ، عَزْمَةٌ من عَزَمَاتِ رَبِّنا ، ليس لآلِ محمَّدٍ منها شيء» أخرجه أبو داود ، والنسائي.