جامع الأصول

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
د ت) سالم بن عبد الله بن عمر - رحمه الله عن أبيه

فإذا كانت إِحدى وعشرين ومائة : ففيها ثلاثُ بناتِ لبون ، حتى تَبْلُغَ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة : ففيها ابنتا لبون وحِقَّة ، حتى تبلغَ تسعا وثلاثين ومائة ، فإِذا كانت أربعين ومائة : ففيها حِقَّتان ، وابنَةُ لبون ، حتى تَبْلُغَ تسعا وأربعين ومائة ، فإذا كانت خمسين ومائة : ففيها ثلاث حِقاق ، حتى تبلغَ تسعا وخمسين ومائة ، فإذا كانت ستين ومائة : ففيها أربع بنات لبون ، حتى تبلغَ تسعا وستين ومائة ، فإذا كانت سبعين ومائة : ففيها ثلاث بنات لبون وحِقة ، حتى تبلغَ تسعا وسبعين ومائة ، فإذا كانت ثمانين ومائة : ففيها حِقَّتان ، وابنتا لبون ، حتى تبلغَ تسعا وثمانين ومائة ، فإذا كانت تسعين ومائة ، ففيها ثلاث حِقاق وابنةُ لبون ، حتى تبلغَ تسعا وتسعين ومائة ، فإذا كانت مائتين : ففيها أَربع حِقاق ، أو خمس بنات لبون ، أَيُّ السِّنَّينِ وُجِدَتْ أُخِذَت ،وفي سائمة الغنم ... فذكر نحو حديث سفيان بن حسين ، يعني الرواية الأولى ، وفيه : ولا تؤخذ في الصدقة هَرِمةٌ ، ولا ذات عَوار ، ولا تَيسُ الغنم ، إِلا أن يشاء المُصَدِّقُ» .

جامع الأصول
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الفصل الثاني: في زكاة النعم ٢٦٧٠ - (د ت) سالم بن عبد الله بن عمر ﵀ عن أبيه

الذي كتبه في الصدقة، أَقْرَأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتُها على وجهها، وهي التي انتسخ عمرُ بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله [بن عمر] ، وسالم بن عبد الله [بن عمر] ... فذكر الحديث، قال: «فإذا كانت إِحدى وعشرين ومائة: ففيها ثلاثُ بناتِ لبون، حتى تَبْلُغَ تسعاً وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة: ففيها ابنتا لبون وحِقَّة، حتى تبلغَ تسعاً وثلاثين ومائة، فإِذا كانت أربعين ومائة: ففيها حِقَّتان، وابنَةُ لبون، حتى تَبْلُغَ تسعاً وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة: ففيها ثلاث حِقاق، حتى تبلغَ تسعاً وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة: ⦗٥٩٣⦘ ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغَ تسعاً وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة: ففيها ثلاث بنات لبون وحِقة، حتى تبلغَ تسعاً وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة: ففيها حِقَّتان، وابنتا لبون، حتى تبلغَ تسعاً وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة، ففيها ثلاث حِقاق وابنةُ لبون، حتى تبلغَ تسعاً وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين: ففيها أَربع حِقاق، أو خمس بنات لبون، أَيُّ السِّنَّينِ وُجِدَتْ أُخِذَت، وفي سائمة الغنم ... فذكر نحو حديث سفيان بن حسين، يعني الرواية الأولى، وفيه: ولا تؤخذ في الصدقة هَرِمةٌ، ولا ذات عَوار، ولا تَيسُ الغنم، إِلا أن يشاء المُصَدِّقُ» (٣) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.