جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عمرو بن شعيب عن أبيه
أَنْ يَعقِل عَلى المرأَة عَصَبتُها من كانوا ، ولا يرثون منه شيئا إِلا ما فضل عن ورثتها ، فإن قُتلت فعَقْلُها على ورثتها ، وهم يَقتُلون قاتِلها» .
أَنْ يَعقِل عَلى المرأَة عَصَبتُها من كانوا ، ولا يرثون منه شيئا إِلا ما فضل عن ورثتها ، فإن قُتلت فعَقْلُها على ورثتها ، وهم يَقتُلون قاتِلها» .
أكثر الفقهاء: إن فيها ثلث الدية، وقال بعضهم: فيها النصف، كما جاء في الحديث والثندوة في اللغة: مغرز الثدي، فإن فتحت الثاء لم تهمز، وإن ضممتها همزت.