جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن قضى

مَن قَتَلَ مُتَعَمِّداً، دُفِعَ إِلى أَولِياءِ المقتول، فَإِن شَاؤُوا قَتَلُوا، وَإِن شَاؤوا أَخَذُوا ⦗٤٠٩⦘ الدِّيَةَ، وَهي ثلاثونَ حِقَّة، وثَلاثُونَ جَذَعَة، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَة، وما صالحُوا عليهِ فَهُو لهمْ، وذلك لتشدِيدُ العَقل» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (خطأ) : الخطأ في القتل: أن تقتل إنساناً بفعلك من غير قصدك أن تقتله، أو لا تقصد ضربه بما قتلته به. (العمد) : القصد إلى القتل كيفما كان، وفيه القود، إلا أن يكون قتلاً بالمثقل، فإن أبا حنيفة لا يوجب فيه القصاص. (فديته) : الدية: ثمن القتل وأرش الجناية. (بنت مخاض) : هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين، لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل. (حِقَّة) : الحقة والحق: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة، سمي بذلك، لأنه استحق أن يُركب ويحمل عليه. (جَذَعَة) : الجذع والجذعة: ما دخل في السنة الخامسة إلى آخرها. ⦗٤١٠⦘ (خَلِفَه) : الخَلِفَة: الناقة الحامل، والجمع خلفات، وتجمع أيضاً: المخاض من غير لفظها.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.