جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ت د) عبد الله بن عباس ﵄
في ذلك شيئاً، ولكن أُرَاهُ كَرِهَ أنْ يُؤكلَ لحمُها، أو يُنْتَفعَ بِها، وقد فُعِلَ بها ذلك» . أخرجه الترمذي وأبو داود (١) .
في ذلك شيئاً، ولكن أُرَاهُ كَرِهَ أنْ يُؤكلَ لحمُها، أو يُنْتَفعَ بِها، وقد فُعِلَ بها ذلك» . أخرجه الترمذي وأبو داود (١) .