لرسولِ الله ﷺ: أرأيتَ لو أنِّي وجَدتُ مع امرأتي رجلاً: أَأُمْهلُهُ حتى آتيَ بأربعةِ شُهداءَ؟ ف قال رسول الله ﷺ: نعم» أخرجه مسلم والموطأ. وفي رواية مسلم وأبي داود قال: «أرَأيتَ الرجلَ يجدُ مع امرأتِه رجلاً: أَيَقْتُلهُ؟ قال رسول الله ﷺ: لا، قال سعدٌ: بلى، والذي أَكرمك بالحق (١) ، فقال رسولُ الله ﷺ: اسْمَعوا إلى ما يقول سيِّدكُم» . وعند أبي داود أَيضاً «إلى ما يقول سعدٌ» (٢) . الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء ١٨١٦ - (خ م ط ت د) أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني ﵄ قالا: «سُئِلَ النبيُّ ﷺ عن الأمَةِ إذا زَنَتْ، ولم تُحصِن؟ قال: إن زَنَتْ فاجلدوها، ثم إن زَنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بِيعوها ولو بضفير» . قال [محمد] بن شهاب: لا أدري أبعدَ الثالثةَ، أَو الرابعة؟ قال مالك [﵀] : «والضفيرُ: الحبلُ» . وفي رواية عن أبي هريرة وحده: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إذا زَنَتِ الأمَةُ فَتبيَّنَ زِناها فَليجلدها الحدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثم إن زَنَتْ فَليجلدها الحدَّ ولا يُثرِّبْ عليها، ثم إن زَنَت الثالثة، فَليبعها ولو بِحبلٍ من شَعرٍ» (١) . أخرج الرواية الأولى الجماعة إلا النسائي. ⦗٥٠١⦘ وأخرج الثانية البخاري ومسلم. وللترمذي عن أبي هريرة وحده: قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا زَنَت أَمَةُ أَحَدِكم فَليجْلِدها ثلاثاً بكتاب الله، فإن عادت فَليبِعها ولو بحبلٍ من شعرٍ» . ولأبي داود عن أبي هريرة وحده: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إذا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكم فلْيجلدْها ولا يُعيِّرْها، ثلاث مرات، فإن عَادَتْ في الرابعة، فليجلدها، وليبعها بضفيرٍ، أَو بحَبلٍ من شَعْرٍ» . وفي أخرى له بهذا الحديث، قال في كل مرة: «فَليَضْربها كتابَ الله، ولا يُثَرِّب عليها، وقال في الرابعة: فإن عادَتْ فَليضربها كتاب الله، ثم لْيَبِعْها ولو بِحَبْلٍ من شَعْرٍ» (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (يثرِّب) : التثريب: التعيير والاستقصاء في اللوم والتعنيف.