جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Ibn Jurayj عن عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال عن كيف تمنعهن وقد طاف نساء قلتُ : أبعْدَ الحجاب ، أو قبله ؟ قال : [ إي لَعَمْري ] ، لقد أدرَكْتُهُ بعد الحجاب. قلت : كيف يُخَالِطْنَ الرجالَ ؟ قال : لم يكنَّ يُخَالِطْنَ ، كانَت عائشةُ تطوف حَجْرة من الرجال لا تخالطهم ، فقالت امرأةٌ : انْطَلِقي نَسْتَلِمُ يَا أمَّ المؤمنين ، قالت : انطَلِقي عنْكِ ، وَأبَتْ وكُنَّ يَخْرُجْنَ مُتَنَكَّرَاتٍ بالليل ، فَيَطُفْنَ مع الرجال ، ولَكِنَّهُنَّ كُنَّ إذا دَخَلنَ الْبَيتَ فْمنَ حتَّى يَدْخُلْنَ ، ، وأُخْرِجَ الرِّجالُ ، كنتُ آتي عائشَةَ أنا وعُبَيْدُ بنُ عميرٍ ، وهي مُجَاورَةٌ في جُوف ثَبيرٍ ، قلت : وما حجابُها ؟ قال : هي في قُبَّةٍ تُرْكيَّةٍ لها غِشَاءٌ ، وما بيننا وبينها غَيْرُ ذلك ، ورأيْتُ عليها دِرعا مُورَّدا» . أخرجه البخاري.
١٤٩٦- (خ) أبو السفر سعيد بن محمد رحمه الله قال : «سمعتُ ابنَ عباس يقول : يا أيها الناس ، اسْمَعوا مني ما أقول لكم ، أسْمِعُوني ما تَقُولُونَ ، ولا تَذْهبوا فتقولوا : قال ابنُ عباسٍ ، قال ابنُ عباسٍ ، مَنْ طَاف بالبيت فَلْيَطُفْ من وراء الحِجْرِ ، ولا تقولوا : الْحَطِيمَ ، فإنَّ الرجلَ في الجاهلية كان يَحْلِفُ ، فيُلقي سَوطَهُ أو نعْلَهُ أو قَوْسَهُ» . أخرجه البخاري
جامع الأصول
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Ibn Jurayj عن عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال عن كيف تمنعهن وقد طاف ⦗٢١٠⦘ نساء مع الرجال؟ قال: قلتُ: أبعْدَ الحجاب، أو قبله؟ قال: [إي لَعَمْري] ، لقد أدرَكْتُهُ بعد الحجاب. قلت: كيف يُخَالِطْنَ الرجالَ؟ قال: لم يكنَّ يُخَالِطْنَ، كانَت عائشةُ تطوف حَجْرة (٢) من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأةٌ: انْطَلِقي نَسْتَلِمُ يَا أمَّ المؤمنين، قالت: انطَلِقي عنْكِ، وَأبَتْ وكُنَّ يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بالليل، فَيَطُفْنَ مع الرجال، ولَكِنَّهُنَّ كُنَّ إذا دَخَلنَ الْبَيتَ قُمنَ حتَّى يَدْخُلْنَ، وأُخْرِجَ الرِّجالُ، وكنتُ آتي ⦗٢١١⦘ عائشَةَ أنا وعُبَيْدُ بنُ عميرٍ، وهي مُجَاورَةٌ في جَوف ثَبيرٍ، قلت: وما حجابُها؟ قال: هي في قُبَّةٍ تُرْكيَّةٍ (٣) لها غِشَاءٌ، وما بيننا وبينها غَيْرُ ذلك، ورأيْتُ عليها دِرعاً مُورَّداً (٤) » . أخرجه البخاري (٥) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حجرة) : قعد فلان حَجَرة من الناس: أي منفرداً.
[الحكم] السابع: في الطواف وراء الحجر