جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
خ م ت د س) عبد الله بن عباس ﵄ أن النبي ﷺ عن من لم يجد إزارا فليلبس سراويل
لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن رسول الله ﷺ نهى عن لبس السراويلات، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي ⦗٢٧⦘ للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. أخرجه الموطأ (١) .