جامع الأصول

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ibn Umarليس من الرواة: سئل

ما يلبس المحرم ؟ قال : «لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ولا البُرنسَ، ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه وَرْسُ ولا زَعْفَران. ولا الخفين ، إلا أن لا يجد نعلين فَليقْطعْهما حتى يكونا أسفَلَ من الكعْبَين» . هذه رواية البخاري ومسلم.وللبخاري أيضا قال : قام رجل فقال : «يا رسول الله ، ماذا تَأمُرنا أنْ تَلْبَس من الثياب في الإحرام ؟ ف قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا تَلْبَسُوا القُمُص ، ولا السَّراويلات ، ولا العمائم ، ولا البَرانِسَ ، ولا الخِفاف ، إلا أن يكون أحدٌ لَيْسَتْ له نَعْلانِ ، فَليلْبَسِ الخُقَّينِ ، ولْيَقْطَعْهُما أَسْفلَ من الكعبين ولا تَلبَسُوا شيئا مَسَّهُ الزَّعْفرانُ والوَرْسُ ، ولا تنتَقِبُ المرأَةُ المُحرِمَةُ ولا تَلْبَس القُفَّازَيْنِ» . وفي أخرى لهما قال : نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : أنْ يَلْبَسَ المُحرْمُ ثَوبا مَصْبُوغا بزعفرانٍ أو وَرسِ، وقال : «من لم يَجِدْ نعلينِ ، فَليلبس خُفينِ ، وليقطعهما أسفل من الكعبين» . وأخرج الموطأ الرواية الثانية والثالثة. وأخرج أبو داود الأولى والثانية. وأخرج الترمذي الثانية. وأخرج النسائي الأولى والثانية وله بمعناه في أخرى ، ولم يذكر : «النقاب والقُفَّازين» . وقد أخرج الموطأ أيضا عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يقول «لا تَنْتقِبُ المرأةُ المحرمُ ، ولا تلبسُ القفَّازَيْن» . فجعل هذا الفصل وحده موقوفا على ابن عمر. وقد جاء في البخاري أيضا كذلك. وقال أبو داود : وقد روي موقوفا على ابن عمر نحوه. ورفعه من طريق أخرى.

جامع الأصول
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ليس من الرواة: سئل

ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة ولا البُرنسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مسه وَرْسٌ ولا زَعْفَران. ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فَليقْطعْهما ⦗٢٢⦘ حتى يكونا أسفَلَ من الكعْبَين» . هذه رواية البخاري ومسلم. وللبخاري أيضاً قال: قام رجل فقال: «يا رسول الله، ماذا تَأمُرنا أنْ نَلْبَس من الثياب في الإحرام؟ ف قال النبي ﷺ: لا تَلْبَسُوا القُمُص، ولا السَّراويلات، ولا العمائم، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفاف، إلا أن يكون أحدٌ لَيْسَتْ له نَعْلانِ، فَليلْبَسِ الخُفَّينِ، ولْيَقْطَعْهُما أَسْفلَ من الكعبين (١) ولا تَلبَسُوا شيئاً مَسَّهُ الزَّعْفرانُ والوَرْسُ، ولا تنتَقِبُ ⦗٢٣⦘ المرأَةُ المُحرِمَةُ ولا تَلْبَس القُفَّازَيْنِ» . وفي أخرى لهما قال: نهى النبيُّ ﷺ: أنْ يَلْبَسَ المُحرْمُ ثَوباً مَصْبُوغاً بزعفرانٍ أو وَرسٍ، وقال: «من لم يَجِدْ نعلينِ، فَليلبس خُفينِ، وليقطعهما أسفل من الكعبين» . وأخرج الموطأ الرواية الثانية والثالثة. وأخرج أبو داود الأولى والثانية. وأخرج الترمذي الثانية. وأخرج النسائي الأولى والثانية. وله بمعناه في أخرى، ولم يذكر: «النقاب والقُفَّازين» . وقد أخرج الموطأ أيضاً عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يقول «لا تَنْتقِبُ المرأةُ المحرمةُ، ولا تلبسُ القفَّازَيْن» . فجعل هذا الفصل وحده موقوفاً على ابن عمر. وقد جاء في البخاري أيضاً كذلك. وقال أبو داود: وقد روي موقوفاً على ابن عمر نحوه. ورفعه من طريق أخرى (٢) . ⦗٢٤⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (البرنس) : قلنسوة طويلة كان الزهاد يلبسونها في صدر الإسلام (٣) . (ورس) : الورس: نبت أصفر يكون باليمن، تتخذ منه المُغْرَة للوجه، وتُصبغ به الثياب. (قُفَّازَيْن) القُفَّاز، بالضم والتشديد: شيءٌ يُعْمَلُ لليدين، وقد يُحْشَى بِقُطْنٍ، وتكون له أزرارٌ تُزَرَّرُ على السَّاعِدَيْن من البَرْد، تَلْبَسُهُ المرأةُ في يَدَيْها. وقيل: تُغَطَّى بهما الكَفَّان والأصَابِعُ وقيل: هو ضَرْبٌ من الحُلْيِّ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.