جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ت د) ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ عن لا تصلح قبلتان في أرض واحدة
إذا أسلم، فلا جزية عليه (٣) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (ليس على مسلم جزية) له تأويلان: أحدهما: أن معنى الجزية، الخراج، مثل أن يكون ذمياً أسلم، وكان ⦗٦٦٦⦘ في يده أرض صولح عليها، فتوضع عن رقبته الجزية، وعن أرضه الخراج. والثاني: الذمي الذي أسلم، وقد مر بعض الحول، لم يطالب بحصة ما مضى من السنة.