جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الفرع الثاني: في الوفاء بالعهد والذمة والأمان ١١٣٤ - (ت د) سليم بن عامر- ﵀
مَنْ كان بينه وبين قومٍ عهدٌ فلَا يشُدُّ عُقْدَة ولا يَحُلُّها حتى ينقَضِيَ أمَدُها، أوْ ينبذ إليهم على سَواء» ، فَرجعَ معاوية. أخرجه الترمذي، وأبو داود، إِلا أنَّ في رواية الترمذي: الله أَكبرُ - مرة واحدة. وفيها: على داَّبةٍ، أو فَرَسٍ. وأخرج أبو داود عن سُليم بن عامر عن رجل من حمير، والترمذي عن سليم نفسه (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (يَنبِذ إليهم على سواء) قد تقدم في الباب معنى النبذ على السواء.