جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ت د) جابر بن عبد الله ﵁ليس من الرواة: خرجنا مع

حتى جِئنا امرأَة من الأنصار في الأسواف، فجاءتِ المرأةُ بابنتين لها، فقالت: يا رسولَ الله، هاتان ابنتا ثابت بن قيس (١) ، قُتِلَ معك يومَ أُحُدٍ، وقد استفاءَ عمُّهما مالَهُما وميراثَهُما كُلَّهُ فَلم يدَعْ لهما مالاً إلا أخذَه، فما ترى يا رسول الله؟ فو اللهِ لا يُنْكَحان أبداً إلا ولهما مالٌ، قال: ف قال رسول الله ﷺ: يَقضِي الله في ذلك، قال: ونزلت سورة النساء ﴿يوصيكم الله في أَولادكم ... ﴾ الآية، فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها، فقال لعمّهما: أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثُّمن، وما بقي فلك. هذه رواية أبي داود. وأخرجه أيضاً، أنَّ امرأةَ سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إنَّ سَعْداً هلك وترك ابنتين. ⦗٨٤⦘ وساق نحوه، قال أبو داود: هذا هو الصواب. وأخرجه الترمذي قال: جاءت امرأةُ سعد بن الربيع بابنَتيها من سَعْدٍ إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قُتِلَ أَبُوهما معك يوم أُحدٍ شهيداً، وإن عمَّهُما أَخذ مالهما، فلم يدَعْ لهما مالاً، ولا تُنْكحَان إلا ولهما مالٌ، قال: يَقْضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله ﷺ إلى عمهما، فقال: أعطِ ابنتيْ سعْدٍ- الثلثين، وأعطِ أُمّهما الثُّمن، وما بقي فهو لك (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (بالأسواف) الأسواف: موضع بالمدينة كان يومئذ معروفاً. (استفاءه) أي: أخذه لنفسه، يعني: جعله فيئاً له.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.