جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الباب التاسع: في الرد بالعيب ٤٤٢ - (ت د س) عائشة ﵂ عن إن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى
قضى: أن الخراج بالضمان، ونهى عن ربح ما لم يُضمن (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] استغله: استغل: استفعل من الغلة: أي أخذ حاصله ومنفعته ومعيشته. الخراج بالضمان: الخراج: الدَّخلُ والمنفعة، فإذا اشترى الرجل أرضًا فاستعملها، أو دابة فركبها، أو عبدًا فاستخدمه، ثم وجد به عيبًا، فله أن يرد الرقبة، ولا شيء عليه؛ لأنها لو تلفت فيما بين مدة العقد والفسخ كانت من ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج من حقه، وقيل: معناه: أنه لو مات العبد في العمل كان من المبتاع، ولم يكن له رجوع إلا في قدر العيب إن ثبتت له به بينه، وكذا الحكم في الدابة.