جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وسلم - : «من سَلَّفَ في طَعَامٍ ، أو في شيءٍ ، فلا يَصْرِفه إلى غيره قبل أن يقبِضَه» أخرجه أبو داود.إلا أن هذا لفظه : «مَنْ أسْلَفَ في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره» والأولى ذكرها رَزين.