جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ت د س) ابن عمر - رضي الله عنهما
لا بأسَ أن تأخذها بسعر يومها ، ما لم تفترقا وبينكما شيء» . وفي أخرى له بمعناه ، والأول أتم ، ولم يذكر «بسعر يومها» . وأخرج النسائي نحوًا من هذه الروايات.وله في أخرى : أنه كان لا يرى بأسًا في قبض الدراهم من الدنانير ، والدنانير من الدراهم.