جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

له رسول الله ﷺ: «أتأخذُ الصاعَ بالصاعين؟» فقال: يا رسول الله، لا يبيعونني الجنيب بالجمْع صاعًا بصاع، فقال رسولُ الله ﷺ: «بِع الجمع بالدراهم، ثم ابتعْ بالدراهم جَنيبًا» .أخرجه «الموطأ» (٢) . ٣٧٦ - (س) أبو صالح ﵀ (١) - أنَّ رجلاً من أصحاب النبي ﷺ قال: يا رسول الله: إنا لا نجد الصَّيْحَانِيَّ ولا العِذْقَ بجمع التمر، حتى ⦗٥٥٢⦘ نزيدهم، فقال رسولُ الله ﷺ: «بِعهُ بالورِق، ثم اشتر بِذلك» . أخرجه النسائي (٢) . ٣٧٧ - (م ط س) أبو هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الذهب بالذهب وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثلاً بمثل، والفضة بالفضة وَزْنًا بوزن، مثلاً بمثل، فَمَنْ زاد أو اسْتَزَاد فهو ربًا» . وفي رواية قال: «الدينار بالدينار لا فَضْلَ بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» . وفي أخرى قال: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مِثلاً بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربَى، إلا ما اختلفت ألوانه (١) » . أخرجه مسلم. وفي رواية «الموطأ» قال: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما» . وأخرج النسائي الرواية الأولى. ورواية «الموطأ» (٢) . ٣٧٨ - (م ت د س) عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثْلاً بمثل، سواءا بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فَبِيعُوا كيف شِئْتُم - إذا كان يدًا بيد» . ⦗٥٥٣⦘ وفي رواية أبي قلابة قال: كنتُ بالشام في حَلْقَةٍ فيها مسلمُ بنُ يَسَار، فجاء أبو الأشعث، فقالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث، فجلس، فقلت له: حَدِّثْ أخانا حَديثَ عُبادة بن الصامت. فقال: نعم، غَزَوْنَا غَزاةً، وعلى الناس معاوية، فَغَنِمْنَا غنائمَ كثيرة، فكان فيما غَنِمْنَا آنيةٌ من فِضَّة، فأمر معاويةُ رجلاً أن يبيعَها في أعْطيَاتِ الناس، فتسارع الناسُ في ذلك، فبلغ عُبادةَ بن الصامت، فقام فقال: إني سمعتُ رسولَ الله ﷺ ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءا بسواء، عَينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فردَّ الناسُ ما أخذُوا، فبلغ ذلك معاويةَ، فقام خطيبًا، فقال: ألا ما بالُ رجالٍ يتحدَّثون عن رسول الله ﷺ أحاديث، قد كُنَّا نشهدُه ونَصْحَبُهُ، فلم نسمعها منه، فقام عبادة بن الصامت، فأعاد القصة، وقال: لَنُحَدِّثَنَّ بما سمعنامن رسول الله ﷺ، وإن كَرِهَ معاويةُ، أو قال: وإن رَغِمَ، ما أبالي ألا أصحبَه في جُنده ليلةً سوداء. هذه رواية مسلم. وفي رواية الترمذي: أن النبي ﷺ قال: «الذهب بالذهب، مِثْلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والتمر بالتمر مثلاً بمثل، والبر بالبر مثلاً بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بِيعوا الذهب بالفضة كيف شِئْتُم يدًا بيد، وبيعوا البُرَّ بالتمر كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدًا بيد» . ⦗٥٥٤⦘ وفي رواية أبي داود: أن النبي ﷺ قال: «الذهب بالذهب تِبْرُهَا وعَيْنُها، والفضة بالفضة تِبرها وعينها، والبر بالبر مُدَّين بمدين، والشعير بالشعير مُدَّين بمدين، والتمر بالتمر مُدَّين بمدين، والملح بالملح مدين بمدين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى» . وأخرج النسائي نحو روايات مسلم وأبي داود (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] تبرها: التبر: الذهب قبل أن يضرب. وعينها: العين: الذهب مضروبًا. ٣٧٩ - (خ م س) أبو المنهال ﵀ (١) -: قال: سألت زيد بن أرقم، والبراءَ بنَ عازب عن الصَّرْف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير منِّي، وكلاهما يقول: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع الذهب بالورِق دَيْنًا. وفي رواية قال أبو المنهال: باع شَريك لي ورِقًا بنسيئةٍ إلى الموسم أو إلى الحج، فجاءَ إليَّ، فأخبرني، فَقُلْتُ: هذا أمْرٌ لا يصلُح، قال: قد بعتُه ⦗٥٥٥⦘ في السوق، فلم يُنْكِرْ ذلك عليَّ أحدٌ، قال: فائتِ البراءَ بن عازب، فأتيتُه، فسألته، فقال: قَدِمَ النبي ﷺ، ونحن نبيع هذا البيعَ، فقال: «ما كان يدًا بيدٍ فلا بأسَ به، وما كان نَسِيئَةً فهو ربًا، وائتِ زيد بن أرقم، فإنه أعظمُ تجارةً مني، فأتيته فسألته، فقال مثل ذلك» . هذه رواية البخاري ومسلم. وللبخاري عن سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدًا بيد، فقال: اشتريتُ أنا وشريكٌ لي شيئًا يدًا بيد، ونسيئةً، فجاءنا البراءُ بن عازب، فسألناه، فقال: فعلتُه أنا وشريكي زيدُ بن أرقم، فَسَألْنَا النَّبي ﷺ عن ذلك، فقال: «أمَّا ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردُّوه» . وأخرج النسائي الرواية الثانية. وفي أخرى: سألتُ البراء بن عازب وزيدَ بن أرقم، فقالا: كنا تاجِرَيْنِ على عهد رسول الله ﷺ، فسألنا رسول الله ﷺ عن الصرف؟ فقال: «إن كان يدًا بيدٍ فلا بأس، وإن كان نسيئًة فلا يَصْلُحُ (٢) » . ٣٨٠ - (م ت د س) فضالة بن عبيد ﵁ قال: أُتِيَ رسولُ الله ﷺ وهو بخيبرَ بقلادة فيها خَرزٌ وذهبٌ، وهي من المغانم ⦗٥٥٦⦘ تُباع، فأمر رسولُ الله ﷺ بالذهب الذي في القلادة، فَنُزِعَ وحدَه، ثم قال لهم رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب وَزْنًا بِوَزْنٍ» . وفي رواية قال: اشتريتُ يوم خيبرَ قِلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُها، فوجدتُ فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرتُ ذلك للنبي ﷺ. فقال: «لا تُبَاعُ حتى تُفَصَّلَ» . وفي أخرى قال: كنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر نُبَايِعُ اليهودَ الوُقِيَّة الذهب بالدينارين والثلاثة (١) ، فقال رسول الله ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وَزنًا بِوَزْن» . وفي أخرى قال حَنَشٌ الصَّنْعَانِيّ: كنا مع فَضَالَةَ في غَزوة، فَطَارَتْ لي ولأصحابي قلادَةٌ، فيها ذهبٌ وورِق وجَوْهر، فأردتُ أنْ أشتريَها، فسألتُ فَضالة بنَ عُبيد، فقال: انْزِعْ ذهبها فاجْعَلْه في كِفَّة واجْعَل ذهبك في كِفَّةٍ (٢) ، ثم لا تأخُذنَّ إلا مِثلاً بمثل، فإنِّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: ⦗٥٥٧⦘ «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخُذَنَ إلا مثلاً بمثل» هذه روايات مسلم. وأخرج الترمذي الرواية الثانية. وأبو داود الرواية الثانية والثالثة، ولأبي داود أيضًا قال: أُتِيَ رسولُ الله ﷺ عامَ خيبر بقلادة فيها ذهب وخَزَزٌ، ابْتاعها رجلٌ بتسعة دنانير، أو بسبعة دنانير، ف قال النبي ﷺ: «لا، حتى تُميِّزَ بينه وبينه» ، فقال: إنما أردتُ الحجارة - وفي رواية: التجارة - فقال النبي ﷺ: «لا، حتى تُميِّزَ بينهما» ، قال: فرَدَّه، حتى ميَّزَ بينهما. وأخرج النسائي الرواية الثانية. وفي أخرى قال: أصبتُ يوم خيبر قلادةً فيها ذهبٌ وخرزٌ، فأردتُ أن أبيعَها، فذُكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: «افْصِلْ بَعْضها من بَعْضٍ، ثُمَّ بِعْها (٣) » . ⦗٥٥٨⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] فطارت: يقال: اقترعنا فطار لي كذا، أي: حصل لي سهمي كذا، والطائر: الحظُّ والنصيبُ المشهور. ٣٨١ - (خ م س) أبو بكرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواءً بسواء، وأمرنا أن نشتريَ الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتريَ الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل، فقال: «يدًا بيد؟» فقال: هكذا سَمِْعتُ. وأخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي إلى قوله: «كيف شئنا (١) » .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.