جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
خ م ت د س) جابر بن عبد الله ﵄ليس من الرواة: كنت مع

في آخره: «تُراني إنما ما كَسْتُكَ لأذهب بجملك؟ خُذْ جملك وثمنَه، فهما لك» . وحيث كان المقصود من الحديث ذكر الاشتراط، وهو متفق عليه بين البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود، عَلَّمنا عليه علاماتهم الأربع، وإن لم يكن جميع الحديث متفقًا عليه. ⦗٥١٧⦘ وأخرج النسائي روايات متفرقة نحو هذه الروايات المتقدمة (١٢) . ⦗٥١٨⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] ثفال: جمل ثفال، أي: بطيء في سيره. خلا منها: خلا من المرأة، أي: كبرت وخرجت من حد الشباب. الناضح: الجمل يستقى عليه الماء ليسقي النخل والزرع وغيره. فَقَار: الفقار: خَرَز الظهر، يقال: أفقرتك ناقتي، أي: أعرتك فقارها لتركبها. عروس: العروس: اسم يقع على الرجل والمرأة، إذا دخل أحدهما بالآخر، يقال: رجل عروس، وامرأة عروس. فنقدني: نقدته كذا، أي: أعطيته نقدًا، وقد ذكر مقدارها في متن الحديث، وكانت يومئذ أربعين درهمًا. محجن: المحجن: عصًا في طرفها انعقاف كالصولجان ونحوه. فالكَيْس: الكيس: هو الجماع والعقل، كأنه جعل طلب الولد عَقلاً. قطوفُ: جمل قطوف: سيء المشي، ضيق الخطوة. العنزة: شبه العكازة، يكون في طرفها الواحد شبه الحربة. ⦗٥١٩⦘ تمتشط الشعثة: الشعثة: المرأة البعيدة العهد بالغسل والتسريح، والامتشاط، تسريح الشعر: يعني: حتى تصلح من شأنها، بحيث إذا قدم عليها بعلها، وجدها متجملة، حسنة الحال. وتستحد المغ يبة: المغِيبَةُ: المرأة التي غاب عنها زوجها، والاستحداد: أخذ الشعر بالموسى وغيرها، وهذا أيضًا كالأول. أرمل: جمع أرمل: يضرب لونه إلى الكدرة. لاشية فيه: أي: لا لون فيه يخالف كدرته. البلاط: ما يُفْرَشُ به الأرض من حجر أو غيره، ثم سمي المكان بلاطًا على المجاز. صرارًا: بكسر الصاد المهملة، والراءين المهملتين: موضع قريب من المدينة. جزورًا: الجزور من الإبل: يقع على الذكر والأنثى، والكلمة مؤنثة. ماكستك: فاعلتك من المكس: وهو انتقاص الثمن، وذكر الزمخشري في كتابه «الفائق» هذا الحديث، وقال: قد روي: «ماكستُك» من المكاس، ومعناه ظاهر، وقال: قد روي «أتُراني أنما كسْتُك» وهو من كايسته فكِسْتُهُ، أي كنت أكيس منه. ٣٤١ - (خ م ط ت د س) عائشة ﵂ قالت: جاءت بَرِيرةُ تستعين بها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلِكِ، فإنْ أحَبُّوا أنْ أقْضِيَ عنك كتابتك، ويكونَ ولاؤُك لي فعلتُ، فذكرتْ ذلك بَريرة لأهلها، فأبَوْا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسبَ عليك، فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال لها رسول الله ﷺ: «ابتاعي وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق» ، ثم قام رسول الله ﷺ، فقال: «مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرطون شُروطًا ليست في كتاب الله؟ يا مَن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائةَ مرَّة، شرطُ الله أحقُّ وأوثق» . هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرج «الموطأ» والترمذي وأبو داود والنسائي نحوها. وفي أخرى للبخاري، من حديث أيمن المكي (١) ، قال: دخلت على عائشة فقلت: كنتُ غلامًا لعُتبة بن أبي لَهب، ومات، وورثني بَنُوه، وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو، واشترط بنو عتبة الولاء، فقالت: دخلتْ عليَّ بريرةُ. فقالت: اشتريني وأعتقيني، قلت: نعم! قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ⦗٥٢١⦘ وَلائي، قلت: لا حاجة لي فيك، فسمع بذلك رسول الله ﷺ، أو بَلَغَهُ فقال:: «ما شأنُ بريرة؟» فذكرت عائشةُ ما قالت، فقال: «اشتريها فأعتقيها، ولْيَشْترطوا ما شاؤوا» قال: فاشتريتُها وأعتقتُها، واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي ﷺ: «الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط» . وللبخاري ومسلم وغيرهما رواياتٌ أخرى لهذا الحديث بزيادة تتضمن ذكر تخييرها في زوجها لما عَتَقَتْ، وذِكر لَحمٍ تُصُدِّق به عليها، وذِكرَ قدرِ ما كُوتِبَت عليه، وقد تركنا ذكرها لِتجيءَ في مواضعها من كتاب الفرائض، والكتابة، والصدقة، والنكاح، والطلاق (٢) . ⦗٥٢٢⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] كتابتها: المكاتبة: أن يقول الرجل لعبده: كاتبتك على ألف درهم مثلاً، فإذا أديتها عتقت، ومعناه: كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت المال، وكتبت عليَّ العتق. ولاءك: ولاء المعتق: أنه إذا مات المعتق، ولم يخلِّف وارثًا سوى معتقه، ورثه. ٣٤٢ - (خ م) عبد الله بن عمر ﵄ أنَّ عائشة أمَّ المؤمنين أرادت أنْ تشتريَ جارية فَتُعْتِقَها، فقال أهلها: نَبِيعُكِها على أنَّ ولاءَها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: «لا يَمنَعْكِ ذلِك، فإنما الولاءُ لمن أعتق» . قال الحُمَيْدِيُّ: ذكره أبو مسعود الدمشقي في المتفق عليه، وهو في كتاب البخاري هكذا، وفي كتاب مسلم عن ابن عمر عن عائشة، فلا يكون حينئذ متفقًا عليه بينهما. قال الحميدي: ولعله قد وجده في نسخة «أنَّ عائشة» بَدَل «عن عائشة» . وفي رواية للبخاري أيضًا عن ابن عمر أن عائشة سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ، فخرج النبي ﷺ إلى الصلاة، فلما جاء قالت: «إنهم أبَوْا أنْ يبيعُوها إلا أن يَشْتَرِطُوا الولاءَ» ، فقال النبي ﷺ: «إنما الولاءُ لمن أعتق» ، قيل لنافع: حُرًّا كان زوجُها أو ⦗٥٢٣⦘ عبدًا؟ قال: ما يُدْريني؟. أخرجه البخاري ومسلم (١) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.