جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
خ م) أبو هريرة ﵁
لا يُبَاعُ فَضلُ الماءِ، ليُباعَ به الكلأُ» . أخرجه البخاري ومسلم (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] ليباع به الكلأ: العشب، ومعنى الحديث: أن البئر تكون في بادية أو صحراء، ويكون قريبًا منها كلأ، فإذا ورد على مائها وارد، ومنع من يجيء بعده من الاستقاء منها، كان بمنعه الماء مانعًا له من الكلأ؛ لأنه متى أرعى ماشيته ذلك الكلأ، ثم لم يسقها قتلها العطش، فالذي يمنع ماء البئر يمنع ⦗٤٨٥⦘ الكلأ القريب منها، وكذلك إذا باع ماء تلك البئر ليبيع به الكلأ.