جامع الأصول

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
خ م ت د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهماليس من الرواة: نهى

المخاضرة : بيعُ الثَّمَر قَبُلَ أنْ يَزهُوَ ، والمخابرةُ : بَيْعُ الكُدْسِ بكذا وكذا صاعًا» . وله في أخرى : نهى عن بيع الثمر سنين ، لم يَزِدْ. وأخرج نحو الرواية الأولى ، وفي أخرى : نهى عن بيع السِّنين.

جامع الأصول
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
خ م ت د س) جابر بن عبد الله ﵄ليس من الرواة: نهى

عطاء: فَسَّرَ لنا ذلك جابر قال: أمَّا المُخابرة، فالأرض البيضاء يدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرجل، فَيُنفِقُ فيها. ثم يأخذ من الثمر. وزَعَمَ أنَّ: المزابنة بيعُ الرطب في النخل بالتَّمْرِ كَيلاً. والمحاقَلَة في الزرع على نحو ذلك، يبيعُ الزرع القائم بالحب كيلاً. وفي أخرى قال: نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتريَ النخل حتى يُشْقِهَ. و «الإشقاه» : أن يحمَرَّ أو يصْفَرَّ، أو يُؤكل منه شيءٌ، والمحاقلة: أن يُباع الحقلُ بكيلٍ من الطعام مَعلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساقٍ من التمر. والمخابرة (١) : بالثُّلُثِ والربع، وأشباه ذلك. قال زيد بن أبي أُنَيْسَةَ: قلت لعطاء: أسَمعْتَ جابرًا يذكُرُ هذا عن رسول الله ﷺ؟ قال: نعم. هذه روايات البخاري ومسلم. ولمسلم أيضًا قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى تُشقِحَ، قال: قلت لسعيد: ما تُشقِحُ؟ قال: تَحْمَارُّ، أو تَصفارُّ، ويؤكلُ منها. ⦗٤٧٩⦘ ووافقه البخاري على الفصل الأخير، دون الأول من هذه الرواية. وفي أخرى له قال: نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومَةِ، والمخابرة، قال: بيع السنين هي المعاومة، وعن الثُّنْيَا، ورخَّص في العرايا. وفي أخرى: أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنين، وأخرجه الترمذي قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والثُّنْيَا، إلا أن يُعْلَم. وفي أخرى قال: نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، ورخَّص في العرايا. وأخرجه أبو داود، أن النبي ﷺ: نهى عن بيع السنين، ووَضَعَ الجوائح. وفي أخرى له، أن النبي ﷺ: نهى عن المعاومة، وقال أحدُ رُوَاتِه: بيع السنين. وفي أخرى له قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمخابرة، والمزابنة، والمعاومة. زاد في رواية: وبيعِ السنين، ثم اتُّفقا، وعن الثُّنْيَا، ورَّخص في العرايا. وفي أخرى له وللنسائي، قال: نهى عن المزابنة والمحاقلة، وعن الثُّنْيَا، إلا أنْ يُعْلَم. وفي أخرى للنسائي: نهى عن المزابنة والمحاقلة، وبيع الثمر حتى ⦗٤٨٠⦘ يُطْعِمَ، إلا العرايا. وفي أخرى له قال: نهى رسول الله ﷺ: عن المزابنة، والمحاقلة والمُخَاضَرَةِ والمخابرة. قال: «المخاضرة: بيعُ الثَّمَر قَبُلَ أنْ يَزهُوَ، والمخابرةُ: بَيْعُ الكُدْسِ (٢) بكذا وكذا صاعًا» . وله في أخرى: نهى عن بيع الثمر سنين، لم يَزِدْ. وأخرج نحو الرواية الأولى، وفي أخرى: نهى عن بيع السِّنين (٣) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] المخابرة: المزارعة على نصيب معين، من الخبار، وهي الأرض اللينة، وقيل: إن أصلها من خيبر؛ لأن رسول الله ﷺ أقرَّ خيبر في يد أهلها: على النصف من ثمارهم وزرعهم، فقيل: خابرهم، أي: عاملهم في خيبر. يُشِقه: قد جاء في متن الحديث تفسيره، قال: والإشقاه: أن يحمرَّ أو يصفر، وهو من أشقح يُشْقِحُ: إذا صار كذلك، فأبدل من الحاء هاء لتقاربهما. ⦗٤٨١⦘ المعاومة: بيع النخل والشجر المثمر سنتين أو ثلاثًا، ونحو ذلك، يقال: عاومت النخلة: إذا حملت سنة، ولم تحمل أخرى. بيع السنين: بيع الثمرة للسنين: هو أن يبيعها لأكثر من سنة في عقد واحد، وهو بيع غَرَر؛ لأنه بيع ما لم يخلقه الله تعالى بعد. الثُّنيا إلا أن تعلم: الثنيا: أن يستثني من المبيع شيئًا مجهولاً، فيفسد البيع، وقيل: هو أن يبيع الشيء جزافًا، فلا يجوز أن يستثني منه شيئًا قلَّ أو كثر، وتكون الثُّنْيَا في المزارعة: أن يستثني بعد النصف أو الثلث كيلاً معلومًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.