جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
خ م ت د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما
- عَامَ الْفَتْح بمكة - : «إنَّ الله ورسوله حرَّم بَيْعَ الخمر والميْتَةِ ، والخنزير ، الأصنام» . فقيل : يا رسول الله ، أرأيتَ شُحُومَ الميتة ؟ فإنَّها تُطْلى بها السُّفُنُ ، وتُدْهَنُ بها الجلود ، ويَستَصْبِحُ بها الناس ؟ فقال : «لا ، هو حَرامٌ» . ثم قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك : «قاتل اللَّه اليَهُودَ ، إنَّ الله لَمَّا حرَّم عليهم شُحومها أجْمَلوهُ ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه» .أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» .