جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
س) النعمان بن بشير ﵄ليس من الرواة: كنا مع

لا تَقتُلوهُ، فإني إنّما أمرتُ أنْ أقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عَصَموا مني دماءَهم وأموالَهُم إلا بحقِّها، وحسابُهُم على الله» . أخرجه النسائي (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] تعوُّذًا: تعوذتُ به، واستعذتُ به، أي: لجأتُ إليه، واعتصمتُ به، والمراد في الحديث: أنه يقرُّ بالشهادة لاجئًا إليها، لتدفع عنه القتل، وليس بمُخلِصٍ، فلذلك قال له النبي ﷺ: «ذَرْهُ» أي اتركه ودعه. ٤٠ - (س) أوس بن حذيفة ﵁ قال: أتيت رسول الله ﷺ في وَفْدِ ثقيف، فكُنتُ معه في قُبَّةٍ، فنام (١) مَن كانَ في القُبَّةِ، غَيْرِي وغَيْرَهُ، فجاءَ رجل فسارَّهُ، فقال: اذهَبْ فاقْتُلهُ. ثم قال: أيشْهَدُ ⦗٢٤٩⦘ أن لا إله إلا الله، وأنّي رسول الله؟ قال: إنّه يقولها، فقال رسول الله ﷺ: «ذرْهُ» . ثم قال: «أُمِرْتُ أن أقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، حَرُمَتْ دماؤُهم وأموالهم إلا بحقِّها» . وفي أخرى: دَخَلَ علينا رسولُ الله ﷺ، ونحن في قُبَّةٍ في مسجد المدينَة، وقال: «إنَّهُ أُوحِيَ إليَّ أن أقاتلَ الناسَ حتّى يقولوا: لا إله إلا الله» . وذكر نحوه. أخرجه النسائي (٢) . ٤١ - (ط) عبيد الله بن عدي بن الخيار ﵁ قال: بَيْنَما رسولُ الله ﷺ، جالِسٌ بين ظَهْرَيْ النّاس، إذ جاءَهُ رجلٌ، فَسارَّهُ، فلم نَدْرِ ما سارَّه (١) ، حتَّى جَهَرَ رسولُ الله ﷺ، فإذَا هو يَسْتَأْذِنُهُ في قَتْلِ رَجُلٍ من المنافقين، فقال رسول الله ﷺ، حين جهَرَ: «ألَيْسَ يَشْهدَ أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمَّدًا رسول الله؟» فقال الرَّجل: بلى! ولا شهادَةَ له، قال: «أليس يُصلِّي؟» قال: بلى! ولا صلاة له، قال رسول الله ﷺ: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم (٢) » . أخرجه «الموطأ» (٣) . ٤٢ - (م) طارق الأشجعي ﵁ قال: سمعت رسول ⦗٢٥٠⦘ الله ﷺ يقول: «من قال: لا إله إلا الله، وكَفَرَ بما يُعْبَدُ من دون الله، حَرُمَ مالُه ودَمُهُ، وحسابُه على الله» . وفي رواية «مَنْ وحَّدَ الله» وذكَرَ مثله. أخرجه مسلم (١) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.