السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
الشّافِعِىُّ ﵀: هِى مملوكَه بحالِها إلَّا أنَّه لا يَجوزُ لِسَيِّدِها بَيعُها ولا إخراجُها عن (¬١) مِلكِه بشَئٍ غَيرِ العِتقِ، وإنَّها حُرَّةٌ إذا ماتَ مِن رأسِ المالِ. قال: وهو تَقليدٌ لِعُمَرَ بنِ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- (¬٢).