السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو زكريا المزكي عن أحمد بن محمد الطرائفي عن عثمان بن سعيد عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح الحضرمي عن علي بن أبي طلحة الهاشمي عن ابن عباس -رضى الله عنهما- فى قوله تعالى

عباسٍ -رضى اللَّه عنهما- فى قَولِه: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩]. فهَذا الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ المَرأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُها (¬٥) قَبلَ أن يَمَسَّها، فإِذا طَلَّقَها واحِدَةً بانَت مِنه ولا عِدَّةَ عَلَيها، تَزَوَّجُ مَن شاءَت، ثُمَّ قال: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٩]. يقولُ: إِن كان سَمَّى لَها صَداقًا فلَيسَ لَها إِلَّا النِّصفُ، وإِن لَم يَكُنْ سَمَّى لَها صَداقًا مَتَّعَها على قَدرِ يُسرِه وعُسرِه وهو السَّراحُ الجَميلُ (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.