السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير فى الرجل يفجر بالمرأة ثم (¬٣) يتزوجها فقالوا
لا بأسَ بذَلِكَ إذا تابا وأَصلَحا وكَرِها ما كانَ (¬٤).
لا بأسَ بذَلِكَ إذا تابا وأَصلَحا وكَرِها ما كانَ (¬٤).