الشّافِعِيُّ ﵀ فى الجَديدِ: وابنُ عباسٍ إنَّما قال ذَلِكَ لِعَبدٍ طَلَّقَ امرأتَه، فقالَ: لَيسَ لَكَ طَلاقٌ. وأَمَرَه أن يُمسِكَها فأَبَي، فقالَ: فهِىَ لَكَ فاستَحَلَّها بمِلكِ اليَمينِ. يُريدُ (¬٣): أنَّها له حَلالٌ بالنِّكَاحِ ولاطَلاقَ لَه (¬٤). ١٣٩٧١ - قال الشيخُ ﵀: هو كما قال، فقَد رَوَى عَطاءٌ عن ابنِ عباسٍ أنَّه كان يقولُ: الأمرُ إلَى المَولَي، أذِنَ له أو لَم يأذَنْ له. ويَتلو هذه الآيَةَ: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٥]. أخبَرَناه أبو حازِمٍ العَبدُوِيُّ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أخبرَنا مَنصورٌ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ. فذَكَرَه (¬١). وقَد رُوِىَ فى حَديثِ أبى مَعبَدٍ عن ابنِ عباسٍ ما يَدُلُّ على ذَلِكَ: