السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

الشيخُ ﵀: وقَد جَعَلَ الشّافِعِىُّ ﵀ المَعنَى فى اشتِراطِ الوُلاةِ فى النِّكَاحِ كَى لا تضعَ (¬١) المَراةُ نَفسَها [فى غيرِ كُفْءٍ] (¬٢)، فقالَ: لا مَعنَى له أولَى به مِن أن لا تَزَوَّجَ إلَّا كُفْئًا، بَل لا أحسِبُه يَحتَمِلُ أن يَكونَ جُعِلَ لَهُم أمرٌ مَعَ المَرأَةِ فى نَفسِها إلا لِئَلَّا تَنكِحَ إلَّا كُفْئًا. أخبرَنا بذَلِكَ أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ ﵀. فذَكَرَه (¬٣). قال اللهُ ﵎: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾. وقالَ ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١]. ثُمَّ استَثنَى فقالَ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥]. دَلَّ بذَلِكَ على أنَّ المُرادَ بالمُشرِكاتِ الوَثَنيّاتُ والمجوسيّاتُ. واللهُ أعلَمُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.