السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسن على بن محمد بن يوسف البغدادى الرفاء عن أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل ابن إسحاق عن إسماعيل بن أبى أويس وعيسى بن ميناء
عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عَمَّن أدرَكَ مِن فُقَهائهِمُ الَّذينَ يُنتَهَى إلَى قَولِهِم؛ مِنهُم سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ وعُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ والقاسِمُ بنُ محمدٍ وأبو بكرِ ابنُ عبدِ الرَّحمَنِ وخارِجَةُ بنُ زَيدِ بنِ ثابِتٍ وعُبَيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ وسُلَيمانُ بنُ يَسارٍ فى مَشيَخَةٍ جِلَّةٍ سِواهُم مِن نُظَرائهِم. قال: ورُبَّما اختَلَفوا فى الشَّئِ فأَخَذتُ بقَولِ أكثَرِهِم. قال: كانوا يَقولونَ: الرَّجُلُ أحَقُّ بإِنكاحِ ابنَتِه البِكرِ بغَيرِ أمرِها، وإِن كانَت ثَيِّبًا فلا جَوازَ لأبيها فى نِكاحِها إلَّا بإِذنِها (¬١).