السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
لا ذَكَرَ فيهِنَّ فإِنَّه يُفرَضُ لِلأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ النِّصفُ، ويُفرَضُ لِبَناتِ الأبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَينِ، فإِن كان مَعَ بَناتِ الأبِ أخٌ ذَكَرٌ فلا فريضَةَ لَهُم ويُبدأُ بأهلِ الفَرائضِ فيُعطَونَ فرائضَهُم، فإِن فضَلَ بعدَ ذَلِكَ فضلٌ كان بَينَ بَنِى الأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَئَ لَهُم، فإِن كان بَنو الأُمِّ والأبِ امرأتَينِ فأكثَرَ مِن ذَلِكَ مِنَ الإناثِ فُرِضَ (¬٢) لَهُنَّ الثُّلُثانِ، ولا ميراثَ مَعَهُنَّ لِبَناتِ الأبِ إلا أن يَكونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِن أبٍ، فإِن كان مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بفَرائضِ مَن كانَت له فريضَةٌ فأُعطُوها، فإِن فضَلَ بعدَ ذَلِكَ فضلٌ كان بَينَ بَنِى الأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَئَ لَهُم (¬٣).