السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة عن الحاكم أبو أحمد الحافظ عن أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله المعدل بحلب عن إبراهيم يعني ابن سعيد الجوهري
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فهُما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، أو يَكونُ بَيعُهُما عن خيارٍ". وكانَ عُمَرُ أوِ ابنِ عُمَرَ يُنادِي: البَيعُ صَفقَةٌ أو خيارٌ (¬٢). وروِيَ عن مُطَرِّفِ بنِ طَريفٍ تارَةً عن الشَّعبِيِّ عن عُمَرَ (¬٣)، وتارَةً عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ عن عُمَرَ ﵁: البَيعُ صَفقَةٌ أو خيارٌ (¬٤). وكِلاهُما مَعَ الأوَّلِ ضَعيفٌ لاِنقِطاعِ ذَلِكَ، فإِن صَحَّ فالمُرادُ به واللَّهُ أعلمُ بيعٌ شُرِطَ فيه قَطعُ الخيارِ، فلا يَكونُ لَهُما بعدَ الصَّفقَةِ خيارٌ، وبَيعٌ لَم يُشْتَرَطُ فيه قَطعُ الخيار،