السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى عن محمد بن يعقوب الأموي عن محمد بن عبد الله البالسي عن عبد الله بن وهب القرشي

عُمَرُ بنُ محمدٍ وعَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ ومالِكُ بنُ أنَسٍ وغَيرُهُم، أنَّ نافِعًا أخبَرَهُم عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه قال: أيُّما وليدَةٍ ولَدَت مِن سَيِّدِها فإِنَّه لا يَبيعُها ولا يَهَبُها ولا يوَرِّثُها، وهو يَستَمتِعُ مِنها، فإِذا ماتَ فهِىَ حُرَّةٌ (٣) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر أحمد بن الحسن , وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى عن محمد بن يعقوب الأموي عن محمد بن عبد الله البالسي عن عبد الله بن وهب القرشي

٢١٧٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ , وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ , أنبأ ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ , وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , وَغَيْرُهُمْ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: § أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا , وَلَا يَهَبُهَا , وَلَا يُوَرِّثُهَا , وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا , فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ"

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى عن محمد بن يعقوب الأموي عن محمد بن عبد الله البالسي عن ابن وهب، أخبرنى

عُمَرُ بنُ محمدٍ وعَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ ومالِكُ بنُ أنَسٍ وغَيرُهُم، أنَّ نافِعًا أخبَرَهُم عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- قال: أيُّما وليدَةٍ ولَدَت مِن سَيِّدِها فإِنَّه لا يَبيعُها ولا يَهَبُها ولا يوَرِّثُها، وهو يَستَمتِعُ مِنها، فإِذا ماتَ فهِىَ حُرَّةٌ (¬٣).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.