السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
باب: الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: هِيَ مَمْلُوكَةٌ بِحَالِهَا، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا بَيْعُهَا، وَلاَ إِخْرَاجُهَا عَن مِلْكِهِ بِشَيْءٍ غَيْرِ العِتْقِ، وَإِنَّهَا حُرَّةٌ إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ المَالِ. قَالَ: وهُوَ تَقْلِيدٌ لِعُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
باب: الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: هِيَ مَمْلُوكَةٌ بِحَالِهَا، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا بَيْعُهَا، وَلاَ إِخْرَاجُهَا عَن مِلْكِهِ بِشَيْءٍ غَيْرِ العِتْقِ، وَإِنَّهَا حُرَّةٌ إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ المَالِ. قَالَ: وهُوَ تَقْلِيدٌ لِعُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: هِى مملوكَه بحالِها إلَّا أنَّه لا يَجوزُ لِسَيِّدِها
بَيعُها ولا إخراجُها عن (١) مِلكِه بشَىءٍ غَيرِ العِتقِ، وإنَّها حُرَّةٌ إذا ماتَ مِن رأسِ
المالِ. قال: وهو تَقليدٌ لِعُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه (٢) .