السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢١٧٧٢- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَنبَأَنا الرَّبِيعُ، أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ، أَنبَأَنا عَبدُ اللهِ بن الحَارِثِ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا أُصِيبَ المُكَاتَبُ لَهُ قَوَدُهُ، وَقَالَهَا عَمْرُو بن دِينَارٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَأَنَّهُ مِنْ مَالِهِ، يُحْرِزُهُ كَمَا يُحْرِزُ مَالَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: كَمَا قَالَ
عَطَاءٌ وَعَمْرُو بن دِينَارٍ: الجِنَايَةُ عَلَيْهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ، لاَ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ أَخْذُهَا بِحَالٍ، إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢١٧٧٢- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَنبَأَنا الرَّبِيعُ، أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ، أَنبَأَنا عَبدُ اللهِ بن الحَارِثِ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا أُصِيبَ المُكَاتَبُ لَهُ قَوَدُهُ، وَقَالَهَا عَمْرُو بن دِينَارٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَأَنَّهُ مِنْ مَالِهِ، يُحْرِزُهُ كَمَا يُحْرِزُ مَالَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: كَمَا قَالَ
عَطَاءٌ وَعَمْرُو بن دِينَارٍ: الجِنَايَةُ عَلَيْهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ، لاَ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ أَخْذُهَا بِحَالٍ، إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ.١٠/٣٤٠
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو سعيد ابن أبي عمرو عن أبو العباس الأصم عن الربيع عن الشافعي عن عبد الله بن الحارث عن ابن جريج المكي عن عطاء: إذا أصيب المكاتب له قوده. وقالها عمرو بن دينار الإسناد 2:ابن جريج: من أجل أنه كأنه من ماله يحرزه كما يحرز ماله عن نعم
الإسناد 3:الشافعي رحمه الله
عَطاءٌ وعَمرُو بنُ دينارٍ، الجِنايَةُ عَلَيه
مالٌ مِن مالِه لا يَكونُ لِسَيِّدِه أخْذُها بحالٍ إلَّا أنْ يَموتَ قبلَ أن يُؤَدِّىَ (٣) .
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:الشافعي : كما عن عطاء وعمرو بن دينار
٢١٧٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: " إِذَا أُصِيبَ الْمُكَاتَبُ لَهُ قَوَدُهُ "، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَأَنَّهُ مِنْ مَالِهِ، يُحْرِزُهُ كَمَا يُحْرِزُ مَالَهُ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". ⦗٥٧١⦘ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: كَمَا قَالَ
عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ، لَا يَكُونُ لِسَيِّدِهِ أَخْذُهَا بِحَالٍ، إِلَّا أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ ".
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.