السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن أبو العباس الأصم عن الربيع عن الشافعي عن عبد الله بن الحارث عن ابن جريج عن عطاء: إذا أصيب المكاتب له قوده، وقالها عمرو بن دينار عن ابن جريج: من أجل أنه كأنه من ماله، يحرزه كما يحرز ماله عن نعم

٢١٧٧٢- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَنبَأَنا الرَّبِيعُ، أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ، أَنبَأَنا عَبدُ اللهِ بن الحَارِثِ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا أُصِيبَ المُكَاتَبُ لَهُ قَوَدُهُ، وَقَالَهَا عَمْرُو بن دِينَارٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَأَنَّهُ مِنْ مَالِهِ، يُحْرِزُهُ كَمَا يُحْرِزُ مَالَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: كَمَا قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بن دِينَارٍ: الجِنَايَةُ عَلَيْهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ، لاَ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ أَخْذُهَا بِحَالٍ، إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن أبو العباس الأصم عن الربيع عن الشافعي عن عبد الله بن الحارث عن ابن جريج عن عطاء: إذا أصيب المكاتب له قوده، وقالها عمرو بن دينار عن ابن جريج: من أجل أنه كأنه من ماله، يحرزه كما يحرز ماله عن نعم

٢١٧٧٢- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَنبَأَنا الرَّبِيعُ، أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ، أَنبَأَنا عَبدُ اللهِ بن الحَارِثِ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا أُصِيبَ المُكَاتَبُ لَهُ قَوَدُهُ، وَقَالَهَا عَمْرُو بن دِينَارٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَأَنَّهُ مِنْ مَالِهِ، يُحْرِزُهُ كَمَا يُحْرِزُ مَالَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: كَمَا قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بن دِينَارٍ: الجِنَايَةُ عَلَيْهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ، لاَ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ أَخْذُهَا بِحَالٍ، إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ.١٠/٣٤٠

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو سعيد ابن أبي عمرو عن أبو العباس الأصم عن الربيع عن الشافعي عن عبد الله بن الحارث عن ابن جريج المكي عن عطاء: إذا أصيب المكاتب له قوده. وقالها عمرو بن دينار
الإسناد 2:ابن جريج: من أجل أنه كأنه من ماله يحرزه كما يحرز ماله عن نعم
الإسناد 3:الشافعي رحمه الله

عَطاءٌ وعَمرُو بنُ دينارٍ، الجِنايَةُ عَلَيه مالٌ مِن مالِه لا يَكونُ لِسَيِّدِه أخْذُها بحالٍ إلَّا أنْ يَموتَ قبلَ أن يُؤَدِّىَ (٣) .

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن أبو العباس الأصم عن الربيع عن الشافعي عن عبد الله بن الحارث عن ابن جريج عن عطاء: عن ابن جريج: من أجل أنه كأنه من ماله، يحرزه كما يحرز ماله عن نعم
الإسناد 2:الشافعي : كما عن عطاء وعمرو بن دينار

٢١٧٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: " إِذَا أُصِيبَ الْمُكَاتَبُ لَهُ قَوَدُهُ "، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَأَنَّهُ مِنْ مَالِهِ، يُحْرِزُهُ كَمَا يُحْرِزُ مَالَهُ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". ⦗٥٧١⦘ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: كَمَا قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ، لَا يَكُونُ لِسَيِّدِهِ أَخْذُهَا بِحَالٍ، إِلَّا أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ ".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.