إذا انتَهَى المُصدِّقُ إلَى الغَنَمِ صَدَعَها صَدْعَتينِ (¬٤)، فيأخُذُ صاحِبُ الغَنَمِ خَيرَ الصدعَينِ (¬١)، ويأخُذُ صاحِبُ الصَّدَقَةِ مِنَ الصَّدعِ الآخَرِ (¬٢). ٧٣٨٨ - وروَّينا عن عُبَيدِ (¬٣) اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ أنَّه قال: يَصدَعُها ثَلاثَةَ أصداعٍ؛ ثُلُثٌ خيارٌ، وثُلُثٌ وسَطٌ، وثُلُثٌ دونٌ، فيَدَعُ المُصَدَّقُ الخيارَ ويأخُذُ مِنَ الوَسَطِ. أخبرَنا أبو بكرٍ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ الثَّورِىُّ عَنهُما بهِما جَميعًا (¬٤). وقَد حَكَى الشَّافِعِىُّ في القَديمِ هَذَينِ المَذهَبَينِ مِن غَيرِ تَسميَةِ قائليهِما. وروّينا عن الزُّهرِىَّ مِثلَ قَولِ القاسِمِ (¬٥). ورُوّينا عن عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ أنَّه قال: يَختارُ صاحِبُ الغَنَمِ الثُّلُثَ، ثُمَّ اختاروا مِنَ الثُّلُثَينِ الباقيَينِ (¬٦). بابٌ: يُعَدُّ عَلَيهِم بالسِّخالِ التى نُتِجَت (¬٧) مَواشيهِم، ولا يُؤخَذُ مِنها إذا كان في الأُمَّهاتِ بَقيَّةٌ