السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:في دابة وليس لهما بينة، فأمرهما
٢١٢٥٨- وَأَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنبَأَنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا خَالِدُ بن الحَارِثِ، عَن سَعِيدِ بن أَبِي عَرُوبَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ: فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى اليَمِينِ.
قَالَ
الشَّيْخُ: فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ القَضِيَّةُ مِنْ تَتِمَّةِ القَضِيَّةِ الأُولَى فِي حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ، فَكَأَنَّهُ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ جَعَلَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِحُكْمِ اليَدِ، فَطَلَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمِينَ صَاحِبِهِ فِي النِّصْفِ الَّذِي حَصَلَ لَهُ، فَجَعَلَ عَلَيْهِمَا اليَمِينَ، فَتَنَازَعَا فِي البِدَايَةِ بِأَحَدِهِمَا، فَأَمَرَهُمَا أَنْ يَقْتَرِعَا عَلَى اليَمِينِ, والله أَعلَم.
وَفِي مِثْلِ هَذَا مَا:
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:في دابة وليس لهما بينة، فأمرهما
٢١٢٥٨- وَأَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنبَأَنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا خَالِدُ بن الحَارِثِ، عَن سَعِيدِ بن أَبِي عَرُوبَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ: فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى اليَمِينِ.
قَالَ
الشَّيْخُ: فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ القَضِيَّةُ مِنْ تَتِمَّةِ القَضِيَّةِ الأُولَى فِي حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ، فَكَأَنَّهُ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ جَعَلَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِحُكْمِ اليَدِ، فَطَلَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمِينَ صَاحِبِهِ فِي النِّصْفِ الَّذِي حَصَلَ لَهُ، فَجَعَلَ عَلَيْهِمَا اليَمِينَ، فَتَنَازَعَا فِي البِدَايَةِ بِأَحَدِهِمَا، فَأَمَرَهُمَا أَنْ يَقْتَرِعَا عَلَى اليَمِينِ, والله أَعلَم.
وَفِي مِثْلِ هَذَا مَا:١٠/٢٥٥
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:فى دابة وليس لهما بينة، فأمرهما رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أن يستهما على اليمين
الشيخُ: فيَحتَمِلُ أن تكونَ هذه القَضيَّةُ مِن تَتِمَّةِ القَضيَّةِ الأولَى فى
حَديثِ أبى بُردَةَ، فكأنَه صلى الله عليه وسلم جَعَلَ ذَلِكَ بَينَهُما نِصفَينِ بحُكمِ اليَدِ، فطَلَبَ كُلُّ
واحِدٍ مِنهُما يَمينَ صاحِبِه فى النِّصفِ الَّذِى حَصَلَ له، فجَعَلَ عَلَيهِما اليَمينَ،
فتَنازَعا فى البِدايَةِ بأحَدِهِما، فأمَرَهُما أن يَقتَرِعا على اليَمينِ، واللَّهُ أعلَمُ.
وفِى مِثلِ هذا ما:
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢١٢١٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ , ثنا أَبُو دَاوُدَ , ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ , قَالَ: فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ , فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ قَالَ الشَّيْخُ: " فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ مِنْ تَتِمَّةِ الْقَضِيَّةِ الْأُولَى فِي حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ , فَكَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِحُكْمِ الْيَدِ , فَطَلَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمِينَ صَاحِبِهِ فِي النِّصْفِ الَّذِي حَصَلَ لَهُ , فَجَعَلَ عَلَيْهِمَا الْيَمِينَ , فَتَنَازَعَا فِي الْبِدَايَةِ بِأَحَدِهِمَا , فَأَمَرَهُمَا أَنْ يَقْتَرِعَا عَلَى الْيَمِينِ , وَاللهُ أَعْلَمُ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:فى دابة وليس لهما بينة، فأمرهما رسول الله ﷺ أن يستهما على اليمين (¬٣
الشيخُ: فيَحتَمِلُ أن تكونَ هذه القَضيَّةُ مِن تَتِمَّةِ القَضيَّةِ الأولَى فى حَديثِ أبى بُردَةَ، فكأنَّه ﷺ جَعَلَ ذَلِكَ بَينَهُما نِصفَينِ بحُكمِ اليَدِ، فطَلَبَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما يَمينَ صاحِبِه فى النِّصفِ الَّذِى حَصَلَ له، فجَعَلَ عَلَيهِما اليَمينَ، فتَنازَعا فى البِدايَةِ بأحَدِهِما، فأمَرَهُما أن يَقتَرِعا على اليَمينِ، واللَّهُ أعلَمُ.
وفِى مِثلِ هذا ما:
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢١٢١٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ: فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ قَالَ الشَّيْخُ: " فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ مِنْ تَتِمَّةِ الْقَضِيَّةِ الْأُولَى فِي حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ، فَكَأَنَّهُ ﷺ جَعَلَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِحُكْمِ الْيَدِ، فَطَلَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمِينَ صَاحِبِهِ فِي النِّصْفِ الَّذِي حَصَلَ لَهُ، فَجَعَلَ عَلَيْهِمَا الْيَمِينَ، فَتَنَازَعَا فِي الْبِدَايَةِ بِأَحَدِهِمَا، فَأَمَرَهُمَا أَنْ يَقْتَرِعَا عَلَى الْيَمِينِ، وَاللهُ أَعْلَمُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.