السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٠٩٥٦- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يَحيَى بن عَبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ قَالَ: قُرِئَ عَلَى إِسماعِيلَ بن مُحَمَّدِ بن إِسماعِيلَ الصَّفَّارِ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ: حَدَّثنا عَبَّاسُ بن عَبدِ اللهِ التَّرْقُفِيُّ، حَدَّثنا رَوَّادُ بن الجَرَّاحِ أَبو عِصَامٍ العَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثنا أَبو سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، عَن أَنَسِ بن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الحَيَاءِ فَلاَ غِيبَةَ لَهُ. وَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ بِالقَوِيِّ, والله أَعلَم.
باب: مَا تَجُوزُ بِهِ شَهَادَةُ أَهْلِ الأَهْوَاءِ.
قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: كُلُّ مَنْ تَأَوَّلَ فَأَتَى شَيْئًا مُسْتَحِلاًّ كَانَ فِيهِ حَدٌّ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ بِذَلِكَ، أَلاَ تَرَى أَنَّ مِمَّنْ حُمِلَ عَنْهُ الدِّينُ، وَنُصِبَ عَلَمًا فِي البُلْدَانِ مَنْ قَدِ يسْتَحِلُّ المُتْعَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِلُّ الدِّينَارَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، يَدًا بِيَدٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَدْ تَأَوَّلَ فَاسْتَحَلَّ سَفْكَ الدِّمَاءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَ فَشَرِبَ كُلَّ مُسْكِرٍ غَيْرَ الخَمْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَلَّ إِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَلَّ بُيُوعًا مُحَرَّمَةً عِنْدَ غَيْرِهِ، فَإِذَا كَانَ هَؤُلاَءِ مَعَ مَا وَصَفْتُ أَهْلَ ثِقَةٍ فِي دِينِهِمْ، وَقَنَاعَةٍ عِنْدَ مَنْ عَرَفَهُمْ، وَقَدْ تُرِكَ عَلَيْهِ مَا تَأَوَّلُوا فَأَخْطَؤُوا فِيهِ، وَلَمْ يُخْرَجُوا بِعَظِيمِ الخَطَأِ إِذَا كَانَ مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِ الاِسْتِحْلاَلِ كَانَ جَمِيعُ أَهْلِ الأَهْوَاءِ فِي هَذِهِ المَنْزِلَةِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٠٩٥٦- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يَحيَى بن عَبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ قَالَ: قُرِئَ عَلَى إِسماعِيلَ بن مُحَمَّدِ بن إِسماعِيلَ الصَّفَّارِ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ: حَدَّثنا عَبَّاسُ بن عَبدِ اللهِ التَّرْقُفِيُّ، حَدَّثنا رَوَّادُ بن الجَرَّاحِ أَبو عِصَامٍ العَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثنا أَبو سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، عَن أَنَسِ بن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الحَيَاءِ فَلاَ غِيبَةَ لَهُ. وَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ بِالقَوِيِّ, والله أَعلَم.١٠/٢١٠
- باب: مَا تَجُوزُ بِهِ شَهَادَةُ أَهْلِ الأَهْوَاءِ.
قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: كُلُّ مَنْ تَأَوَّلَ فَأَتَى شَيْئًا مُسْتَحِلاًّ كَانَ فِيهِ حَدٌّ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ بِذَلِكَ، أَلاَ تَرَى أَنَّ مِمَّنْ حُمِلَ عَنْهُ الدِّينُ، وَنُصِبَ عَلَمًا فِي البُلْدَانِ مَنْ قَدِ يسْتَحِلُّ المُتْعَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِلُّ الدِّينَارَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، يَدًا بِيَدٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَدْ تَأَوَّلَ فَاسْتَحَلَّ سَفْكَ الدِّمَاءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَ فَشَرِبَ كُلَّ مُسْكِرٍ غَيْرَ الخَمْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَلَّ إِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَلَّ بُيُوعًا مُحَرَّمَةً عِنْدَ غَيْرِهِ، فَإِذَا كَانَ هَؤُلاَءِ مَعَ مَا وَصَفْتُ أَهْلَ ثِقَةٍ فِي دِينِهِمْ، وَقَنَاعَةٍ عِنْدَ مَنْ عَرَفَهُمْ، وَقَدْ تُرِكَ عَلَيْهِ مَا تَأَوَّلُوا فَأَخْطَؤُوا فِيهِ، وَلَمْ يُخْرَجُوا بِعَظِيمِ الخَطَأِ إِذَا كَانَ مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِ الاِسْتِحْلاَلِ كَانَ جَمِيعُ أَهْلِ الأَهْوَاءِ فِي هَذِهِ المَنْزِلَةِ.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: كُلُّ مَن تأوَّلَ فأتَى شَيئًا مُستَحِلًا- كان فيه حَدٌّ أو
لَم يَكُنْ- لَم تُرَدَّ شَهادَتُه بذَلِكَ، ألا تَرَى أن ممَّن حُمِلَ عنه الدِّينُ ونُصِبَ عَلَمًا
فى البُلدانِ مَن قَد يستحِلُّ (١) المُتعَةَ، ومِنهُم مَن يَستَحِلُّ الدّينارَ بعَشَرَةِ دَنانيرَ
يَدًا بَيدٍ، ومِنهُم مَن قَد تأوَّلَ فاستَحَلَّ سَفكَ الدِّماءِ، ومِنهُم مَن تأوَّلَ فشَرِبَ
كُلَّ مُسكِرٍ غَيرَ الخَمرِ، ومِنهُم مَن أحَلَّ (٢) إتيانَ النَساءِ فى أدبارِهِنَ، ومِنهُم
مَن أحَل بُيوعًا مُحَرَّمَةً عِندَ غَيرِه، فإِذا كان هَؤُلاءِ مَعَ ما وصَفتُ أهلَ ثِقَةٍ فى
دينِهِم، وقَناعَةٍ عِندَ فَي عَرَفَهُم، وقَد تُرِكَ عَلَيهِم ما تأوَّلوا فأخطَئوا فيه، ولم
يُخْرَجوا بعَظيمِ الخَطا إذا كان مِنهُم عليِّ وجهِ الاستِحلالِ كان جَميعُ أهلِ
الأهواءِ فى هذه المَنزِلَةِ (٣) .
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشّافِعِىُّ ﵀: كُلُّ مَن تأوَّلَ فأتَى شَيئًا مُستَحِلًا -كان فيه حَدٌّ أو لَم يَكُنْ- لَم تُرَدَّ شَهادَتُه بذَلِكَ، ألا تَرَى أن ممَّن حُمِلَ عنه الدِّينُ ونُصِبَ عَلَمًا
فى البُلدانِ مَن قَد يستحِلُّ (¬١) المُتعَةَ، ومِنهُم مَن يَستَحِلُّ الدّينارَ بعَشَرَةِ دَنانيرَ يَدًا بَيدٍ، ومِنهُم مَن قَد تأوَّلَ فاستَحَلَّ سَفكَ الدِّماءِ، ومِنهُم مَن تأوَّلَ فشَرِبَ كُلَّ مُسكِرٍ غَيرَ الخَمرِ، ومِنهُم مَن أحَلَّ (¬٢) إتيانَ النِّساءِ فى أدبارِهِنَّ، ومِنهُم مَن أحَلَّ بُيوعًا مُحَرَّمَةً عِندَ غَيرِه، فإِذا كان هَؤُلاءِ مَعَ ما وصَفتُ أهلَ ثِقَةٍ فى دينِهِم، وقَناعَةٍ عِندَ فَى عَرَفَهُم، وقَد تُرِكَ عَلَيهِم ما تأوَّلوا فأخطَئوا فيه، ولَم يُخْرَجوا بعَظيمِ الخَطأَ إذا كان مِنهُم على وجهِ الاستِحلالِ كان جَميعُ أهلِ الأهواءِ فى هذه المَنزِلَةِ (¬٣).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.