مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٨٦٤٧ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ هَهُنَا، وَهَهُنَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.