مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الصغاني، وأبو أمية عن موسى بن داود الضبي عن شعبة بن الحجاج العتكي عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبو بردة الظفري عن علي ﵁
٨٦٤٧ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ هَهُنَا، وَهَهُنَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى»