مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن يحيى عن ابن أبي مريم عن أنبا محمد بن جعفر عن أنبا العلاء عن أبيه عن أبو هريرة الدوسي عن رجل للنبي
٥٨١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنبا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أنبا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ ⦗٤٩٣⦘: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»