السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم
٢٠٥٥٨- قَالَ: وَحَدَّثنا هُشَيْمٌ، أَنبَأَنا شُعْبَةُ، عَن الحَكَمِ، عَن إِبرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الحُدُودِ وَالطَّلاَقِ، قَالَ: وَالطَّلاَقُ مِنْ أَشَدِّ الحُدُودِ.
باب: الشَّهَادَةُ فِي الدَّيْنِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَكُونُ مَالاً، أَوْ يُقْصَدُ بِهِ المَالُ.
قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} ، وَقَالَ
فِي سِيَاقِهَا: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} .
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم
٢٠٥٥٨- قَالَ: وَحَدَّثنا هُشَيْمٌ، أَنبَأَنا شُعْبَةُ، عَن الحَكَمِ، عَن إِبرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الحُدُودِ وَالطَّلاَقِ، قَالَ: وَالطَّلاَقُ مِنْ أَشَدِّ الحُدُودِ.١٠/١٤٨
- باب: الشَّهَادَةُ فِي الدَّيْنِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَكُونُ مَالاً، أَوْ يُقْصَدُ بِهِ المَالُ.
قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} ، وَقَالَ
فِي سِيَاقِهَا: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} .