مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلُّهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَاسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» ،
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلُّهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَاسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» ،