وَأَبَى أَبو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن ابْنِ بُكَيْرٍ، ورَواه مُسلم مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَن اللَّيْثِ. باب مَنْ قَالَ: لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ.
وَأَبَى أَبو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن ابْنِ بُكَيْرٍ، ورَواه مُسلم مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَن اللَّيْثِ. باب مَنْ قَالَ: لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ.
وَأَبَى أَبو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن ابْنِ بُكَيْرٍ، ورَواه مُسلم مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَن اللَّيْثِ.١٠/١٤٢ - بَاب مَنْ قَالَ: لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ.
. وأبَى أبو بكرٍ أن يَدفَعَ إلَى فاطِمَةَ مِنها شَيئًا. وذَكَرَ الحديثَ (٢) . رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن ابنِ بُكَيرٍ، ورَواه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن اللَّيثِ (٣) . بابُ مَن قال: لَيسَ لِلقاضِى أن يَقضِىَ بعِلمِهِ
لا نورَثُ، ما تَرَكْنا صَدَقَةٌ، إنَّما يأكُلُ آلُ محمدٍ في هذا المالِ". وإِنِّي واللهِ لا أُغَيِّرُ شَيئًا مِن صَدَقَةِ رسولِ اللهِ ﷺ عن حالِها التي كانَت عَلَيه في عَهدِ رسولِ اللهِ ﷺ، ولأعمَلَنَّ فيها بما عَمِلَ به رسولُ اللهِ ﷺ. وأبَى أبو بكرٍ أن يَدفَعَ إلَى فاطِمَةَ مِنها شَيئًا. وذَكَرَ الحديثَ (¬٢). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن ابنِ بُكَيرٍ، ورَواه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن اللَّيثِ (¬٣). بابُ مَن قال: لَيسَ لِلقاضِي أن يَقضِي بعِلمِهِ