مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٨٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِنْ كَانَ» لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ فِي رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَدْخُلَ شَعْبَانُ، كَانَ ذَلِكَ لِمَ كَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ "