السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يعقوب عن عبد العزيز بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ مِقْلاصٍ عن محمد بن يوسف عن سئل سفيان عن رجلى كتب وصيته فختم عليها عن اشهدوا بما فيها

سفيانُ: والقُضاةُ لا يُجيزونَها لَه (٢) . بابٌ: الرَّجُلُ يَبدأُ بنَفسِه فى الكِتابِ

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسين عن عبد الله عن يعقوب عن سعيد عن جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم , في الرجل يختم على وصيته عن اشهدوا على ما فيها عن لا يجوز حتى يقرأها , أو تقرأ عليه فيقر بما فيها عن يعقوب عن عبد العزيز بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ مِقْلاصٍ عن محمد بن يوسف

٢٠٤٢٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ , أنبأ عَبْدُ اللهِ , ثنا يَعْقُوبُ , ثنا سَعِيدٌ , ثنا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , فِي الرَّجُلِ يَخْتِمُ عَلَى وَصِيَّتِهِ , وَقَالَ: اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا , قَالَ: § "لَا يَجُوزُ حَتَّى يَقْرَأَهَا , أَوْ تُقْرَأَ عَلَيْهِ فَيُقِرَّ بِمَا فِيهَا" قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: §سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ فَخَتَمَ عَلَيْهَا وَقَالَ: اشْهَدُوا بِمَا فِيهَا , قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُبْطِلُهَا , قَالَ سُفْيَانُ: "وَالْقُضَاةُ لَا يُجِيزُونَهَا لَهُ"

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.