الشيخُ رَحِمَه اللهُ: اختلافُ فتاويه فى ذَلِكَ وفيمَن نَذَرَ أن يَنحَرَ ابنَه يَدُلُّ على أنَّه كان يَقولُه استِدلالًا ونَظَرًا، لا أنَّه عَرَفَ فيه تَوقيفًا، واللَّهُ أعلَمُ.
الشيخُ رَحِمَه اللهُ: اختلافُ فتاويه فى ذَلِكَ وفيمَن نَذَرَ أن يَنحَرَ ابنَه يَدُلُّ على أنَّه كان يَقولُه استِدلالًا ونَظَرًا، لا أنَّه عَرَفَ فيه تَوقيفًا، واللَّهُ أعلَمُ.
٢٠٠٨٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ، ثنا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَمَرَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِكَبْشٍ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: " اخْتِلَافُ فَتَاوِيهِ فِي ذَلِكَ , وَفِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ , يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ اسْتِدْلَالًا وَنَظَرًا , لَا أَنَّهُ عَرَفَ فِيهِ تَوقِيفًا , وَاللهُ أَعْلَمُ
الشيخُ ﵀: اختلافُ فتاويه فى ذَلِكَ وفيمَن نَذَرَ أن يَنحَرَ ابنَه يَدُلُّ على أنَّه كان يَقولُه استِدلالًا ونَظَرًا، لا أنَّه عَرَفَ فيه تَوقيفًا، واللهُ أعلَمُ.
٢٠٠٨٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ، ثنا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ أَمَرَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِكَبْشٍ قَالَ الشَّيْخُ ﵀: " اخْتِلَافُ فَتَاوِيهِ فِي ذَلِكَ، وَفِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ اسْتِدْلَالًا وَنَظَرًا، لَا أَنَّهُ عَرَفَ فِيهِ تَوقِيفًا، وَاللهُ أَعْلَمُ