منتقى من الجزء الأول والثالث من حديث المروزي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
منتقى من الجزء الأول والثالث من حديث المروزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٤١ - حَدثنَا حَفْص الربالي، ثَنَا عبد الْكَبِير بن عبد الْجَبَّار، قثنا عبد الله بن نَافِع، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر قَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ َ - يُضحي بِالْمَدِينَةِ بالجزور وبالكبش إِذا لم يكن جزور.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.