الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود ﵀ فى السنن
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلَامٍ أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ قَطُّ وَلَا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلًا مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا فَبِمَ يَقْتُلُونَنِي قَالَ أبُو دَاومد عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِي اللَّهم عَنْهممَا تَرَكَا الْخَمْرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ * الحديث على شرط البخارى ومسلم سند شرط الشيخين: الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله، وبرهان الشرط سبق تخريجه.