الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإمام أحمد ﵀ فى المسند
إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَاخُذْهَا وَلْيَمْسَحْ مَا بِهَا مِنَ الْأَذَى وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ * الحديث على شرط البخارى سند الشرط البخارى: الحديث على شرط البخارى ولم يخرجه ﵀ وقد أخرجه الإمَامُ مسلم فى كتاب الأشربة بل هو أعلى سنداً وبرهان الشرط: فقد أخرج البخارى فى كتاب المظالم والغصب: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهم عَنْهم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَاخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ *. ﴿باب: لَا يَاكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا﴾