الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاهالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهالا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدَنَا﴾